المحاضرة الأولى: مفهــــوم  القانـــون البنكـــي

للتطرق لمفهوم القانون البنكي بصفة عامة يستوجب علينا التطرق لـــ :

-  أولا  : تعريف القانون البنكي 

- ثانيـــا : التطور التاريخي للقانون البنكي الجزائري

ثالثــــــا : مصادر القانون البنكي .

أولا : تعريف  القانـــون البنكي :

        يتضمن القانون البنكي مجموعة من القواعد التي تحدد المركز القانوني  للمؤسسات التي تمارس التجارة بالأمــــوال  و كــــذا الأحكام التي تطبـــــق على نشاطهــا و عليـــه فهــــو قانــــون ينظم مهنــــة «LA PROFESSION DU BANQUIER »  ، و له خصوصية مستمدة من تميز هذه المهنة  التي صمدت مبادئها الأساسية و بعض وسائلها  أمام التغيرات السياسية ،الإقتصادية و التكنولوجية  .

و تعتبر البنوك ( عممومية أو الخاصة ) القلب النابض للإقتصاد الوطني لأي دولة  فهي مصدر إستقرارها من عدمه فهي تساهم إلى  حد كبير في توفير السيولة المالية عبر وسائل الدفع المختلفة « LES INSTRUMENTS DE PAIEMENTS »   ،  و القــــروض البنكيــــة (بمعنى الإئتـمــان البنكي بمختلف أشكاله )  «  LES CREDITS BANCIRES » لتمويل المشاريع الإقتصادية و كــــذا إشبــــاع الحاجيات الإستهلاكية للفــــرد  و تطوير قدراته الشرائية ، غير انا البنوك و المؤسسات المالية لا تقوم بكذا عمليات مجانيا بدون عوض و إنما تهدف خصوصا لتحقيق أرباح من خلال هذه التمويلات و التسهيلات الإتمانية لدى فهي تكتسب صفة التاجر بقوة القانون و هذه الأرباح هي متعددة الأشكال و لها عدت مسميات  في القانون البنكي (الفوائد ، فوائد التأخير ، كلفة  أو  مقابل الخدمات ...) . 

لكن يجب أن نعلم بأن البنوك تعتمد في منح قروضها للغير على مواردها مالية الداخلية (كرأسمالها التجاري و إححتياطها و أرباحها )  و الخارجية (كأموال زبائنها المودعة لديها أو صندوق ضمان الودائع بصفة إستثنائية في بعض الحالات) هذا ما يجعلنا ندرك خطورة التصرفات و الممارسات البنكية  المعقدة التي تقوم بها البنوك  فتكون وسيط مالي بين الزبون المودع و الزبون المقترض (طالب الإئتمان)  متخذتا جميع إحتياطاتها و ضماناتها لتحقيق هذا التوازن المالي دون إحداث إي خلل قد يؤدي لنتائج لإقتصادية مخيمة و أزمات مالية ( كالإفلاس الذاتي للبنك و لنا مثال في الجزائر كمثال بنك الخليفة و بنك BCIA  أو إفلاس زبائنه ) قد تحملها مسؤولية مدينة و أحيانا جزائية جراء إهمال مسيريها كتمويلات غير مبررة او بدون ضمانات أو تمويل مؤسسات خاعة لنظام التسوية القضائية أو الإفلاس مما يزيد في مديونيتها مما يسرع إفلاسها فهنا البنك له قسط من المسؤولية عن الإفلاس.

و من أجل الحماية من هذه المخاطر جعل المشرع الجزائري كباقي المشرعين نظام رقابي محكم على البنوك و نشاطها ( تحديد شروط منح الإعتماد للبنوك الوطنية و الأجنبية الخاصة أو العامة ، تحديد نشاط البنوك ، تحديد قيمة الفوائد و إلزامية  المشاركة في صندوق ضمان القروض و الودائع البنكية ...) كما يظهر تدخل الدول في النشاط البنكي خضوع كل البنوك لهيئات عليا تقوم بدور التنظيم و فرض سلطة الرقابة  مثل :  البنك الجزائري ( المسمى سابقا البنك المركزي) و كذا مجلس النقد و القرض (  المادة 58 من الأمر رقم 03-11  المؤرخ في 26 أوت 2003  المتعلق  بالنقد و القرض ( الذي ألغي بموجبه قانون رقم 90-10 المتعلق بالنقد و القرض السابق له)  و اللجنة المصرفية،

-  و عليهو بعد الإطلاع على مجمل القوانين الصادرة في القطاع البنكي نجد غياب المشرع الجزائري في تعريف القانون البنكي مكتفيا بالتطرق للهيئات التي خولت لها مهام السهر على سير هذا القطاع و تطرق لمختلف العمليات البنكية و من خلال ذلك يمكن  تعريف  القانون البنكي بأنه : "  مجموعة القواعد القانونية  المتعلقة بالعمليات المصرفية و الهيئات القائمة عليها على سبيل الإحتراف "  أو هو : " القانون الذي ينظم  القطاع البنكي أو مؤسسات الإئتمان  و علاقتهما بالمتعاملين معه و بالسلطة المختصة "  .

ثانيـــأ : تطــــور القانـــون البنكـــي الجزائـــري  :

- عقب إستقلال الجزائر في سنة 1962 إنتهجت السلطة الحاكمة آنذاك النظام  الإشتراكي في تسيير جميع المجلات لاسيما الميدان التسيير المالي و البنكي على وجه الخصوص مما جعلها تستبعد النظام البنكي الموروث على المستعمر (فرنسا) القائم على النهج الليبرالي الذي لا يتماشى مع مبادئ و قيم الإشتراكية مما دفع بالجزائر إلى  تأميم نظامها البنكي و حمايته رغم هشاشته بسبب الهجرة الجماعية للمعمرين و سحب رؤوس أموالهم الأجنبية ( الأوربية خصوصا) و غلق شبكات المصارف الأجنبية الذين كانوا يحركون النشاط الإقتصادي في البلاد خوفا من مصادرتها لهم من طرف السلطة الجزائرية كما لم تحظى الجزائر بدعم و بمساندة الدول الأوروبية القريبة جغرافية  بسبب التوجه الإشتراكي الذي إختارته، كل هذا ساهم في التسريع في إنشاء البنك المركزي الجزائري BCA و الخزينة العمومية الجزائرية  لتخول لهم مهمت تمول المشاريع العمومية (زراعية – صناعية )

و عليه عرفت  هذه المرحلة  التركيز على تأميم القطاع المصرفي أولا و إعادة بنائه من جديد و تجسد ذلك في ظهور ثلاثة مؤسسات مصرفية هي :

- البنك المركزي الجزائري BCA تم إنشاؤه بموجب قانون 62-144 المؤرخ في : 13/12/1962 و كان دوره يقتصر على إصدار النقود و إعدامها (إهلاكها أو تحطيمها) و بصفته بنك البنوك مسؤول عن السياسة النقدية  للبنوك بتمويلها عن طريق الخزينة العمومية و لكن فعليا لم يكن للبنك المركزي في هذه الفترة أي رقابة أو سلطة فعلية عل البنوك بل كانت البنةك تخضع لإشراف  و وصاية وزارة المالية.

- الصندوق الجزائري للتنمية BAD أنشئ بموجب القانون رقم 63-165 المؤرخ في 07/05/1963 و كلف بتمول الإستثمارات  ووضع خطط التنمية و الاستثمار  و في سنة 1972 تم تغيير إسمه إلى البنك الجزائري للتنمية و كانت مهمته تتمثل في تعبئة الإذخار المتوسط و الطويل أجل  و كان مدعما من طرف الخزينة العمومية

-  ثم الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط CNEP و التي تأسس بموجب  القانون رقم 64-277 المؤرخ في 08/08/1964 و الذي خصص لجمع الإذخارات  الجماعية للمواطنين بمساهمة وحدات البريد و تحولها لمشارع سكنية و الذي حول لاحقا  إلى بنك بتاريخ 1971.

- كما أنشئت بنوك أولية PRIMAIRES لسد الفراغ الناتج عن هجرت البنوك الأجنبية ( مثل البنك الوطني  للتجارة و الصناعة  في إفريقيا / القرض العقاري  للجزائر و تونس / القرض الصناعي و التجاري...إلخ )  و ذلك بإستحداث بنوك جزائرية مثل :

- البنك الوطني الجزائري BNA  بموجب الأمر رقم : 66-178 المؤرخ في 13/06/1966 و يعتبر أول بنك تجاري مختص بالإيداع  و التخطيط المالي في الجزائر .

- القرض الشعبي الجزائري CPA و أنشأ بموجب الأمر رقم : 66-366 المؤرخ في 29/12/1966 و هو بنك تجاري مهمته تلقي الودائع من الجمهور و منح القروض القصيرة الأجل فقط و في سنة 1971 منحت له رخصت منح قروض متوسطة الأجل لتمويل المشاريع الإستثمارية و المهن الحرة و الحرفيين و قطاع السياحة  كالفنادق ...

- بنك الجزائر الخارجي BEA و تم إنشاؤه يموجب الأمر رقم : 67-204 المؤرخ في 01/10/1967 و هو ثالث بنك الإيداع بالجزائر و أسس خصيصا لتعويض بعض البنوك الأجنبية التي هاجرت ، و علاوة على عمليات الإيداع كلف بمهام تمول التجارة الخارجية لاسيما قروض الإستراد  و بعض من قروض دعم التصدير إلى الخارج الذي إرتكز عموما في هذه الفترة على المحروقات و بعض التمور و العنب(مخصص لصناعة الخمور) .

- منذ 1971 بادرت الجزائر في إصلاحات مالية ترتكز على تفعيل دور البنوك في تمويل المؤسسات الإقتصادية الإشتراكية و تبنت هذه الإصلاحات حزمة من التدابير نلخصها فيمايلي :

-  إلغاء التمويل الذاتي للمؤسسات و خضوعها للتخطيط مركزي .

-إلزام المؤسسات الإقتصادية بتوطين حساباتها لدى البنوك الوطنية (الوحيدة آنذاك) و ذلك بفتح حسابين هما (حساب  الإستغلال  التي يختص بتمول القروض القصيرة الأجل)  و ( جسابالإستثمار الذي  يخص التمويل المتوسط و الطويل الأجل)

- إجبار المؤسسات بالتعامل فقط مع البنوك في طلب القروض الداخلية و إلزامها بالمشاركة في ميزانية الدولة.

-  إعتماد التمويل الخارجي على الإكتتاب لدى الخزينة العمومية و منح قروض طويلة الأجل  من طرف بنوك متخصصة كبنك الجزائري للتنمية BAD

و نتيجة هذا الإصلاح  نشأ بنكين هما  بنك الفلاحة و التنمية الريفية  BADR بتاريخ 13/03/1082  ثم بنك التنمية المحلية BDL  بتاريخ : 30/04/1985

و لعل أقل ما يمكن قوله  على هذه المرحلة التي سادت فيها ممارسات مستلهمة من النظام  إشتراكي السائد آنذاك هو أن :

- القطاع البنكي و المصرفي الجزائري كان مقيد و غير مستقل بموجب مركزية القرار في أعلى هرم الدولة .

-  تهميش دور البنك المركزي  الذي لم تكن له صلاحيات كثيرة و  كبيرة  سوى إصدار النقود

- تخصص البنوك و المشاركة في جميع العمليات التمويل الإستثماري للمؤسسات العمومية

- التمويل القروض الخارجية عن طريق  إكتتاب لدى الخزينة العمومية

-  و في سنة 1986 باشرة الدولة الجزائرية إصلاحات جديدة  بموجب قانون  رقم 86-12  و المتعلق بنظام البنك و القرض  الصادر بتاريخ 09/08/1986 و يمكن تلخيص أهم الإصلاحات التي جاء بها هذا القانون تتمثل في :

- تمكين البنك المركزي  بوظائف جديدة كممارسة الرقابة البنكية و الإدارية على البنوك

- إستعادة البنوك لدورها في تمويل ال المؤسسات في إطار مخطط وطني

- تقليص دور الخزينة العمومية في تمويل  القروض

- إنشاء هيئات رقابية و استشارية كمجلس الوطني للقرض CNC و اللجنة التقنية للبنك CTB.

 

- ثم لحقه إصلاح 1988 متجسدا في صدور قانون  رقم 88-01 المؤرخ في : 12/01/1988 و الذي بدوره  جاءا كرد فعل على الأزمة  النفط العالمية لسنة1986 و التي لم تسلم منها الجزائر بصفتها دولة منتجة للنفط مما دفع بالسلطات الجزائرية  لإصدار هذا القانون و الذي أعطى نوع من الإستقلالية للبنوك التجارية في منح القروض المتوسطة و الطويلة الأجل لكن تحت رقابة السلطة الوصية و تحديد السقف الأعلى لتمويل المؤسسات الوطنية .

كما أقــر هذا القانون على دور الإشراف البنك المركزي على البنوك القاعدية و السياسة النقدية و توجيهها و أقر كذلك بعدم إلزامية توطين المؤسسات لحساباتها لدى البنوك

و على الرغم من كل هذه الإصلاحات القانونية  التي سبق ذكرها  فإن القانون البنكي لم يرقى للقدر الكافي لتطوره  بسبب أساليب التمويل المقيدة  و تدخل الدول في المجال البنكي  و تقييد البنوك في نشاطها مع زبائنها.

- و في سنة 1990 عرف النظام البنكي الجزائري تغيير جذري تحت شعار إستقلالية المؤسسات المصرفية و إصلاحها ، فرضته الظروف الإقتصادية و انفتاح الجزائر على حرية السوق و دخول معترك التجارة الدولية ورفع إحتكار التخصص المفروض على  البنوك  و كذا ضرورة مسايرة التطور التكنولوجي في مجال الدفع الإكتروني و تحويل الآلي  لمواكبة  القطاعات البنكية الأجنبية و الإنخراط في الحتمية المفروضة و هي الولوج في نظام العولمة الإقتصادية لمسايرة التحولات التكنولوجية في هذا المجال و تمخض عن ذلك من الناحية القانونية صدور قانون رقم 90-10 المؤرخ في : 14/04/1990  المتعلق بالنقد و القرض و يعتبر هذا القانون حجر أساس للإصلاحات  التي مست القطاع البنكي و  لم يعتبر ثورة قانونية في المجال البنكي الجزائري رغم أن جل نصوصه مستوحات من القانون النقدي الفرنسي لسنة 1984 القديم و أيضا من قانون النقدي و المالي لسنة 2000 المعمول به حاليا بفرنسا لكن هذا الأخير أوسع بكثير.

كما جاء هذا القانون كسلسلة من الإصلاحات التي جاء بها دستور 1989 و الإصلاحات التي تبنتها الجزائر ابتداءا من 12/01/1988 و من أهم ماكرسه هذا القانون :

- إسترجاع بنك المركزي جميع صلاحياته في الإشراف على البنوك و رقابتها و تسيير السيلسة النقضية و الإئتمان و تحديد الضوابط و المعايير لذلك و أصبحا ذو شخصية مهنوية ذات صفة تاجر و يتمتع بالإستقلالية.

- الحد من التدخل الإداري  المباشر في القطاع البنكي مع إنشاء هيئات بنكية للمراقبة و الإشرافو الحد من تدخل  وزارة المالية و الخزينة العمومية في السياسة النقدية.

- إنشاء مجلس النقد و القرض كهيئة مديرة لبنك المركزي ( المادة 19 منه)

- منح إمتياز لإصدار النقد بصفة مستقلة للبنك المركزي (المادة 04 منه)

- إنشاء نام حماية الودائع البنكية

- توحيد مركز المتعاملين الإقتصاديين ( عموميين و الخواص) على حد السواء في منح القروض.

- تشجيع و تحفيز الإستثمار الأجنبي في قطاع المصرفي.

- ثم في سنة 2011 تم إلغاء قانون رقم 90-10 و تم تعويضه بالأمر رقم 03-11  المؤرخ في 26 أوت 2003  المتعلق  بالنقد و القرض و الذي جاء لترتيب البيت المصرفي بعد إنفتاحه العشوائي بموجب قانون 90-10  الملغى و خاصة بعد الأزمة المالية التي عرفتها بعض البنوك الجزائرية الخاصة التي نشأت على إثره و سرعان ما تهاوت بالإفلاس كبنك الخليفة و بنك التجاري و الصناعي الجزائري BCIA  ( اللذان تأسسا كبنك في نفس السنة 1989 )  و اللذان يعتبران بمثابة الصدمة التي شهدها القطاع المصرفي و زعزعت ثقة الجمهور المودع و المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين و الأجانب،  و من أهم المظاهر الجديد الذي جاء بها :

- حقق الأمر 03-11 الإنسجام بين دور بنك الجزائر في تحديد السياسة النقدية و بين الحكومة مع البقاء على إستقلالية بنك الجزائر ( كان يسمى سابقا البنك المركزي) بعد أن كانت السياسة النقدية في ظل القانون السابق حكرا على مجلس النقد و القرض ( داخل بنك الجزائر) و كانت الحكومة لا تستطيع تحقيق  متطلبات تنفيذ برنامجها التنموي و هي محدودة الصلاحيات في المجال النقدي و المصرفي فأصبح مجلس النقد و القرض  خاضع للسلطة التنفيذية.

- جعل السياسة النقدية جزء من السياسة الإقتصادية للدولة و هذا لا يفسر بمحاولة المساس بإستقلالية المؤسسات النقدية و إنما يقصد بهذا الإندماج الحماية و الدعم لها للتصدي لأي  أزمات إقتصادية كبرى.

-  تصحيح و إحتواء الثغرات التي جاءت في قانون 90-10  لاسيما في مجال شروط إعتماد البنوك الخاصة و تعزيز عملية الرقابة الفعلية عليها لإسترجاع ثقـــة المتعاملين الإقتصاديين  و الجمهور المودعين  و أيضا الحفاظ على أمن و سلامة ممتلكات المواطنين، كما تجدر الإشارة أن قانون النقض و القرض رقم 11/03  تم إخضاعه لتعديل و تتميم بموجب القانون رقم 10/04 المؤرخ في : 26/08/2010 و الذي جاء بنصوص متممة و معدلة تماشيا مع التطورات الإقتصادية و فرض الرقابة على القطاع المصرفي.

ثالثا : مصادر القانون البنكــــي:

   إذا كان القانون البنكي حديث النشأة مقارنتا مع القانون المدني (الأمر رقم 75-58 الصادر في 26/09/1975)  و القانون التجاري (الأمر رقم 75-59 الصادر في 26/09/1975) إلا أنه  ليس مستقلا في نشأته  بل  تعود نشأته  لتطور فروع القوانين الأخرى (التشريع) وظهوربعض الأعراف البنكية عبر الزمن و التي أصبحت بالتكرار عرفا بنكيا  ملزما يتعامل بموجبه  كل ممارسي مهنة البنك ( العرف البنكي) ، ضف على ذلك  الإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائرالتي موضوعها ينظم مجالات بنكية ( الإتفاقيات الدولية)،

1)    التشريع : ويقصد بالتشريع هنا كل النصوص التشريعية سواء أصدرتها السلطة التشريعية بصفة أصيلة أو السلطة التنفيذية بصفة إستثنائية و تهدف لتنظيم القطاع البنكي بجميع هياكله و العمليات البنكية (الأصلية و الثانوية ) و علاقة البنك بالزبون و عليه يمكننا القول أن المصدر الرسمي للقانون البنكي هي القوانين الخاصة لتنظيمه مثل:

أ -  النصوص التنضيمية الخاصة : الأمر رقم  11-03 المتعلق بالنقد و القرض و الذي تم تتميمه بموجب الأمر 17/10 المؤرخ في :  11/10/2017 و تناول 143 مادة كلها تنظم مجال معين قي القطاع المصرفي مثل : إصدار النقد و العملة ،  النظام الهيكلي لبنك الجزائر و الهيئات التابع له  صلاحياتهم ، مراقبة البنوك ، السر البنكي ، العمليات الأساسية و الثانوية التي تقوم بها البنوك و الصرف و حركات رؤوس الأموال و العقوبات التأديبية و الجزائية

- كما يمكن ذكر بعض قوانين المالية لسنة 2006  كمثال  و قانون رقم 05-01 المؤرخ في 06/02/2005  المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما ( ج ر العدد رقم : 11 المؤرخ في 09/02/2005) و الأمر رقم  رقم 96 – 22 المؤرخ في 09 يوليو  1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الموال من و إلى الخارج ( ج ر  العدد رقم : 43 المؤرخ في10/07/1996)   و المرسوم التنفيذي رقم 97-256 المؤرخ في 14 يوليو 1997  المتضمن شروط و كيفيات  تعيين  بعض الأعوان و الموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ( ج ر العدد رقم : 47 المؤرخ في 16/07/1997)   و المرسوم التنفيذي رقم 05-442 المؤرخ في14/11/2005  الذي يحددالحـــد المطبق على العمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع  و عن طريق القنوات البنكية و المالية ( ج ر العدد رقم : 75 المؤرخ في 20/11/2005) و الأنظمة الصادرة عن بنك الجزائر مثل نظام 91-06 الصادر بتاريخ : 16/05/1991 ( صادر في الجريدة الرسمية العدد : 24 الصادرة في : 29/03/1992) المحدد لشروط تقديم المنح  بالعملة الصعبة بمناسبة الإستشفاء و /أو وفاتهم بالخارج  المتمم و المعدل  بالنظام رقم 92-10  المؤرخ في 17/11/1992 ( جريدة رسمية عدد رقم 15 الصادرة في 07/03/1993) و كذلك نظام رقم : 97-03 المؤرخ في : 17 نوفمبر سنة 1997 المتعلق بغرفة المقاصة ( ج ر العدد 17 المؤرخ في25/03/1998) و نظام  رقم 94-13 مؤرخ في : 02 يوليو 1994  المحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط  البنوك المطبقة على العمليات المصرفية ( ج ر  العدد رقم : 72 المؤرخ في 06/11/1994) و النظام رقم 08-01  المؤرخ في 20/01/2008 المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد و مكافحتها و الأمثلة عديدة و كثيرة لا يمكننا إحصائها في هذه المحاضرة كلها.

ب - القوانين العامــة  : حيث ينص القانون المدني الجزائري على بعض الأحكام التي تعتبر مصدر و مرجع  لبعض العقود البنكية  التي تبرمها عادة البنوك مع زبائنها  كعقد الوديعة ، عقد العارية ،  عقد القرض ،عقد الكفالة  و الرهن ...إلخ  و التي و التي تعتبر مرجع في أساسي للتطبيق  في حالة وقوع نزاع.

و على غرار القانون المدني فالقانون التجاري هو الآخر يعد مصدر بمقتضى أحكامه للبعض التصرفات البنكية كنصه صراحة في المادة :02 منه على انه تعتبر أعمال تجارية حسب موضوعها  كل العمليات المصرفية  أو الصرف ،  ضف على ذالك أحكام القانون التجاري المنظمة لشركة المساهة و التي لا يسمح لأي بنك أن يعتمد بغير هذا الشكل و بالتالي تصبح هذه الأحكام مرجع لتأسيس البنوك في الجزائر و أيضا تنظيم القانون التجاري لبعض وسائل الدفع و الإئتمان كالشيك و السفتجة و سند لأمر و التي هي أكثر شيوعا في التعاملات البنكية، و علاوة  على ذلك  فالبنك يخضع لنظام الإفلاس المنصوص عليه في القانون التجاري الجزائري  بصفتهه تاجـــرا.

- قانون حماية المستهلك  و قمع الغش  رقم 09-03  الصادر 25/02/2009 هو أيضا يعد في بعض أحكامه مصدر للقانون البنكي لأن البنوك تقدم خدمات متعددة لزبائنها كخصم الشيكات ، تحويل النقود ، الدفع الإلكتروني ، فتح الحسابات البنكية  و غيرها و بهذا يعد الزبون  مستهلك لهذه الخذمات  وعنصر الضعيف في  هذه العلاقة مما يستدعي تدخل جمعيات حماية المستهلك في عدت مواع لحماية مستعملي المرفق البنكي من تعسف البنك.

- قانون المنافسة  رقم 03-03 الصادر بتاريخ : 17/02/2003 هو الأخر يعتبر مصدر للقانون البنكي بحكم ان البنوك أعوان إقتصادية لها صفة التاجر و هي لاتأسس إلى في شكل شركة مساهمة فقط و عليه فتخضع فيما بينها لأحكام قانون المنافسة مثلها مثل الشركات التجارية الأخرى و يظهر هذا التطبيق خاصة في تحديد الفوائد البنكية و قيمة المصاريف  و نوع الخدمات المقدمة وسرية المعاملات فيما بينها و بين متعمليها.

- القانون الإداري هو أيضا  مرجعا في بعض الطعون و التظلمات الإدارية  لاسيما في الطعن في القرارات التي يصدرها بنك الجزائر أو   اللجنة المصرفية فيعود الإختصاص  بدون منازع لمجلس الدولة بصفته هيئة قضائية إدارية و ليست عادية مثل قرارات سحب الإعتماد .

- قانون العقوبات هو أيضا مصدر للقانون البنكي كتجريم بعض التصرفات البنكية و تحديد أركانها وعقوباتها مثل جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، جريمة تبييض الأموال و إفشاء السر البنكي... إلخ

 ج- الأعراف (أو العادات)  البنكية : و هي التطبيقات الميدانية المتكررة  لبعض المعاملات فتنشأ عرفا ملزما بين البنوك و المؤسسات المالية  فيما بينها  و هو لا ي كون ملزمة إلا بين البنوك فيما بينها و لا تكون حجة في مواجهة  الزبون لأنه غير حرفي (مهني)  و نجدها في بعض في بعض القرارات التي تصدرها جمعية البنوك في حل نزاعات بنكية مماثلة كما هناك بعض الأعراف البنكية التي دون من طرف منظمات دولية تجارية مثل قرارات الغرفة التجارية الدولية في توحيد الأعراف الدولية  في الإئتمان الوثائقي / المستندي CREDIT DOCUMENTAIRE    وشروط غرفة المقاصة البنكية ( عندما تكون بين بنكين تابعين لدولتين مختلفتين) .

و السؤال المطروح في هذا  الصدد هو هل يمكن التمس الأعراف مهنية للبنوك  و الإحتجاج بها في مواجهة الزبائن العادين في تعاملاتهم مع البنك ؟ أم هي ملزمة فقط بين البنوك؟ في الحقيقة حتى القضاء الفرنسي لم يكن مستقرا على موقف واحد  في هذه المسألة بل تناقضت قرارات المحكمة العليا الفرنسية ، فهنا قرارات رفضت تطبيق الأعراف المهنية على الزبائن و تحديد مجال تطبيقها بين البنوك الهنيين فقط بينما يوجد بعض الإجتهادات القضائية أين إستثنت في تطبيقها على الزبائن المتعاملين بتقنية كشف حساب السفتجة LCR  التي تعتبر تقنية مقننة بموجب قواعد مهنية خالصة بين البنوك و قد عللت قرارها على أن بمجـــرد إستخدام الزباائن لهذه التقنية (النظام) يعتبر قبول و  انخراط الزبائن في القواعد  المهنية التي تحكمها و تعاملهم بها يفترض علمهم بهذه التعليمات المهنية ، مع العلم أن معظم القواعد المهنية هي قواعد تفعل لتسهبل تطبق بعض القواعد التشريعية أو النظامية أو تقوم بتحديد شروط تطبيقها فهي لا تخالف التشريع بل وضعت لتسهيل تطبيقه على العمليات المشابهة و إن الإحتجاج بها في مواجهة الزبون الغير مهني يفترض اثبات عنصر الرضا بال (CONSENTEMENT ) و السؤال الذي يثيره الفقه الفرنسي هو هل للزبون الغير المهني الحق في التمسك بالأعراف المهنية  التي تكون لصالح في الدعوى و قد أجابت المحكمة النقض الفرنسية على قرار محكمة الإستئناف التي أقرت للزبون بحقوقه بناء على تمسكه بأعراف مهنية محظة  و نقضت القرار معللتا في ذلك أن لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بالأعراف المهنية فقط في الجانب الذي يكون لمصلحة الزبون  بل يجب  الأخذ أيضا بالأعراف المهنية التي أقرتها غرفة المقاصة في الجانب الذي تمسك به البنك و أما م عدم تقديم محكمة الإستئناف جواب على  القواعد المهنية التي تمسك بها البنك في مذكرته الجوابية  مما يعرض الحكم للنقض و عللت قولها بأنه كان على قضاة محكمة الإستئناف تطبيق كل القواعد الأعراف المهنية التي أقرتها غرفة المقاصة كلها و ليس الأخذ ببعض القواعد التي تكون لصالح الزبون فقط  ، و بناء على ذلك يستشف من ذلك التوجه الجديد للإجتهاد القضائي الفرنسي  بجواز تطبيق الأعراف المهنية على الزبائن العاديين و عدم إنكار تطبيقها عليهم في الأصل يعد موقف إيجابي لتطبيقها.

د - الإتفاقيـــات الدوليـــــة :

تمارس بعض البنوك عمليات بنكية ذات طابع دولي حيث  تقوم بضمان بعض التعاملات في مجال التوريد دولي  (تصدير أو استيراد) مثل عملية الإعتماد المستندي (CREDIT DOCUMENTAIRE ET CREDIT D’ACHTEUR ) الدولي أو بالوفاء بشيكات أو سفاتج ذات أطراف أجنبية (أو مختلطة)  أو منح  إئتمان لمعاملة تجارية دولية  أين تتميز المعاملة بالطابع دولي أي وجود طرف أجنبي في العقد الأمر الذي أدى لظهور قواعد دولية ملزمة في إطار إتفاقيات جماعية أو مزدوجة بين الدول تنظم المعاملات التجارية و تضع حل للنزاعات البنكية الدولية ، و من بين هذه القواعد تلك قواعد التي أقرتها منظمة التجارة العالمية  OMCلتجارة الدولية (LES INCOTEMS ) و إتفاقية جنيف لسنة 1931 لتوحيد قواعد التعامل بالشيك و إتفاقيات أخرى سابقة لها  خاصة بتوحيد قواعد التعامل بالسفتجة و سند لأمر و إتفاقية  فيينا للسنة 1988 مكافحة الإتجار غير الشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية و الإتفاقية الأمم المتحدة  لمكافحة الجريمة المصادق عليها من طرف الجزائر بتحفظ  سنة 1995  و إتفاقية بايرموCONVENTION DE PALERME  للأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر للوطنبة (العابرة للوطن) لسنة 2000 المصادق عليها من طرف الجزائر بتحفظ  سنة 2002  و اتفاقية الدولية لقمع تويل الإرهاب لسنة 1999 و المصادق عليها من طرف الجزائر في سنة 2000 و  إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003

و كذالك القواعد المقررة من طرف: صندوق النقد الدولي و البنك الدولي بصفتهما هيئتين أمميتين .

و كما يوجد تعاون دولي في هذا المجال أيضا على المستوى العربي و الإفريقي .

 

 

 

 

و - الفقه و القضاء : كان لهذان المصدران فضل كبير في تطوير القانون البنكي و بلورته كقانون خاص و مميز عن القواني الأخرى ،

فعمل الفقه خصوصا على تكييف العمليات البنكية على أساس أنها عقود من نوع خاص تخضع لأحكام القانون البنكي و تتميز عن باقي العقود المدنية و التجارية لما لها من خصائص كالإعتبار الشخصي و التقنيات المستعملة  و تأطير عقودها في نماذج إذعانية.

- كما ساهمت  الإجتهادات  القضائية الجزائري و الفرنسي و كان لها  الفضل في حل بعض المنازعات القضائية المبنية على العمليات البنكية  و تأسيس سوابق قضائية  فاصلة أما عجز ( التشريع بصفة عامة  على وضع حل لها و الأمثلة كثيرة في هذا الصدد.

 

ثانيا : مفهوم البنك و شروط تأسيسه

 

- مفهوم البنك و نشأته  : و هو موضوع القانون البنكي فكل النشاطات التي يمارسها البنك تخضع للقانون البنكي ، فما هو تعريفه اللغوي و الإصطلاحي و كيف نشأ ؟

التعريف اللغوي للبنك :

ترجع كلمة بنك  بالعربية و Banque بالفرنسية و Bank بالإنجليزية  لأصلها الإيطالي بانكو  BANCO  و تعني المصطبة BANC  التي كان يجلس عليها الصرافون  الإيطاليون لتحويل العملات COMPTOIRE

ثم شيئا فشيئا أصبحت تطلق على المكان الذي يجتمع فيه الصرافون للمتاجرة بالنقود.

و يسمى البنك باللغة العربية المصرف من كلف صرف و صارف  و اصطرف الدنانير أي بدلها بغيرها من العملات و الصراف أو الصيرفي و جمعها صيارفة  أي  الشخص الذي يبيع الدنانير  و الصرافة أو الصيرفة و يقصد بها الحرفة التي يقوم بها الصراف أما كلمة المصرف  فهي مستحدثة و جمعها مصارف و تعني المؤسسة  المالية التي تقوم بالتجارة بالموال مقابل الأموال.

التعريف الإصطلاحي للبنك :

غالبية الفقه الفرنسي عرف البنك بأنه مؤسسة مالية تقوم بعمليات التجارة بالأموال من خلال جمع الأموال و تحويلها إلى قروض مقابل فوائد و تهدف لتحقيق الربح ولها طابع تجاري  أما المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا جازما للبنك بل إكتفى بذكر العمليات البنكية التي يقوم بها في المادة 66 و 68 من الأمر 03-11 السابق الذكر و إكتفى بالذكر في المادة 70 منه " البنوك مخولة دون سواها بالقيام بحميع العمليات المبينة في المواد من 66 إلى 68 ، بصفة مهنتها العادية.

كما ميزها في المادة 71 عن باقي المؤسسات المالية مصرحا بأن هذه الأخيرة تختلف مع البنك في أنها محظور عليها تلقي الأموال من الجمهور و إدارة وسائل الدفع  أو وعها تحت تصرف الزبون مع السماح لها بالقيام بباقي العمليات كما سوف نذكر لاحقا.

 

 

- تاريخ نشأة البنوك و تطورها :

أرجع المؤرخون أولى العمليات المصرفية إلى عهد بابل ( العراق قديما) LA Mésopotamie بلاد مابين النهرين حوالي أربعة آلاف سنة قبل الميلاد كصك العملات

أما الإغريق فقد عرفو ا العمليات البنكية كتبادل العملات و و حفظ الودائع  و منح القروض في القرن الرابع قبل الميلاد و كانت هذه العمليات جد بدائية تقتصر على عمل بعض الفراد

ثم تطور البنوك و  العمليات البنكية  بالشكل الحالي يعود للفترة الأخيرة من القرون  الوسطى (القرن الثالث عشر و الرابع عشر)  بإزدهار المدن الإيطالية خاصة جنوة و فلورونسا  على إثر الحروب الصليبية التي كانت تتطلب إذخار مزيد من الأموال  لتجهيز الجيوش و قد جلب المحاربين ثروات و أموال كبيرة عن طرق النهب أو الشراء مما زاد في تكدس الثروة و ازدهر عمل الصيرفي آنذاك و بدأ يقوم بتخزين النقود  لفائدة أصحابها ثم بدأ في تحويل ملكيتها برضا الطرفين ثم تطور نشاطه لتحرير شهادات إيداع غير إسمية  يمكن  تداولها بالإظهار و الحوالة الأمر الذيإنتثق منه الشيك  و النقود الورقية.

كما لم يكتفوا الصيارفة بمجرد الإحتفاظ بالنقود بل راحوا يستثمرونها في شكل قروض لما وجدو أن البعض منه بظل راكدا  بدون سحب من أصحابها  و حققوا من وراء ذلك فوائد كبيرة لكن سرعان ما تداعت بيوت الصيارفة بالإفلاس بعد إقدامهم على تقديم قروض من مال الغير  تفوق الحد المودع لديهم و هذا مايسمى السحب على المكشوف مما تعذر عليهم الوفاء عند حلول الأجل ، مما كان سببا  في التفكير في إنشاء  بيوت صيرفة حكومية لضمان  و سلامة الودائع النقدية في اواخر القرن السادس عشر و كان يقبل الودائع و يخصم الكمبيالات .

و هكذا تطورت الممارسات المالية  من صراف  إلى بيوت سنة 1401  الصيرفة ثم إل بنوك

- و أقدم بنك حمل هذا الإسم هو بنك برشلونة ،أما أقدم بنك حكومي فقد تأسس فيالبندقية (فنيسيا) سنة 1587م بإسم : Banca Della Piazza di Rialta .  ثم جاء بعده بنك أمستردام  عام 1609  و مع تزايد عدد البنوك ببلدان شمال الحوض البحر الأبيض المتوسط و انجلترا و هولندا نتيجة الإستعمار و تدفق  الثورات و الخيرات من المستعمرات ، كما  تنوعت العمليات البنكية مع مرور الوقت و ظهرت التكتلات البنكية بما يسمى " الترست" و إندماج عدت بنوك فيما بينها وكان الهدف منها  الإستحواد  على السوق  مما أدى إلى إفلاس البنوك الصغيرة / الضعيفة  لاسيما في الدول الرأسمالية ، الأمر الذي دفع بتدخل الدولة  في تنظيم هذا النشاط و تقنينه و إنشاء البنوك المركزية و التي كان دورها مقتصرا في البداية على  إصدار ال النقود فقط ثم شيئا فشيئنا توسعت صلاحياتها إلى الرقابة و تأطير سياسة الإئتمان داخل و خارج الدولة و تحديد الحد الأقصى للفائدة  مما أفى عليها صفة بنك البنوك.

 

شروط تأسيس البنك أو المؤسسة المالية في الجزائر:

-  يخضع تأسيس البنك في الجزائر أو فتح مكتب بنك اجنبي على التراب الوطني إلى شروط   حددها القانون 10/04  المتعلق بالنقد و القرض توصف بالصرامة و ازدواجية الرقابة من أجل حماية الإقتصاد الوطني من الأزمات المالية و عدم تكرار سيناريو بنك الخليفة و بنك التجاري و الصناعي الجزائري  BCIA و الحد من المخاطر البنكية و تحقيق حماية قانونية  فعالة للمودعين و الغير المتعاملين مع البنك و كل ذلك يصب في تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي و يخضع البنك في تأسيسه إلى حصوله على أولا :   ترخيص، ثانيا :  الإعتماد.

أولا : الترخيص :

و هو قرار إداري يصدره مجلس النقد و القرض طبقا لأحكام المواد من 82 إلى 91 من القانون 10-04  بعد دراسته لملف المبادر بتأسيس البنك أو المؤسسة المالية أو فتح مكتب بنك أجنبي على التراب الوطني  و يكون قراره بالرفض قابل للطعن أما مجلس الدولة لكن بشرط تقديم طلبين منفصلين  يفصل بين تبليغ قرار الرفض الأول و إيداع الطلب الثاني مهلة 10 أشهر و هو شرط شكلي ، و من بين شروط الحصول على الترخيص 05 شروط حددا  نظام  رقم 06-02  الصادر عن مجلس النقد و القرض  و يمكن إختصارها في مابلي :

1- يجب أن يتأسس البنك أو المؤسسة المالية في شكل شركة ذات أسهم ( طبقا للأحكام العامة لتأسيس الشركة في القانون المدني المواد 416 و 418  و أحكام الشركات التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري المواد 545 و مايليها )

2-  يجب على الشركاء المؤسسين أن يثبتوا إلتزامهم بمزاولة النشاط المخصص للبنوك(  تطبيقا لمبدأ العام المتعلق بالشركات التجارية التي تلتزم بتحديد موضوعها أو محلها ) و التي يعتبر من صميم إحتكارها LE

 MONOPOLE DE LA BANQUEو هو تقديم العمليات البنكية كتلقي الأموال من الجمهور و إدارة و تسيير وسائل الدفع ووضعها تحت تصرف الزبون و منح القروض (الإئتمان بصفة عامة ) مما يكسبهم صفة البنك  كما عليهم أن يقدموا تسميات تليق بصفة البنك أو المؤسسة المالية  تكون مختلفة و مميزة عن تلك المستعملة في الشركات التجارية الأخرى و هذا لعدم توقيع الزبائن في اللبس و الغلط  لدى نصت المادة 81 من الأمر 10-04 على أنه يمنع على أي مؤسسة  أن تستعمل إسم أو تسمية أو أي إشهار  أو بصفة عامة أعبارات  من شأنها أن تحمل لإعتقاد بأنها بنك أو مؤسسة مالية و نفس النص (منقول حرفيا)  نجده في المادة L511-8  من القانون النقدي و المالي الفرنسي ، كما تلتزم البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية التي تهد لفتح مكتب  أن تحتفظ بنفس التسمية لها

3- يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن توفــر حد أدنى من رأسمالها عند تأسيس ( الإكتتاب)  و يكون و كاملا و نقدا عند الغكتتاب و حدد بنك الجائر الحد الدنى بالنسبة للبنك (عشرة مليارات  دينار جزائري ) و بالنسبة للمؤسسة المالية ( ثلاث مليارات و خمسمائة مليون دينار جزائري ) انظر المادة 02 من النظام رقم 08/14 لمجلس النقد و القرض  المؤرخ في : 23/12/2008  ج ر 72 صادرة في 24/12/2008

و منح هذا النظام مهلة سنتين للبنوك و المؤسسات المالية الوطنية و الأجنبية من أجل رفع رأسمالها  طبقا لأحكامه السابقة  تحت طائلة عقوبات تأديبية و هذا ما حصل فعلا لبنك الريان و بنك المتوسطي العام و منى بنك و بنك الريان و بنك  اركوتيك  الذين قررت اللجنة المصرفية في حقهم عقوبة سحب الإعتماد كبنك ( ولقد إعتمدت الكثير من التشريعات الأجنبية هذا الشرط  مع تفواتها في قيمته حرصا منها  على حماية القطاع المصرفي من المخاطر المصرفية و لعل  إتفاقية بـــازل 03  لسنة 2008 كان لها تأثير كبير في الأخذ بهذا الشرط).

4- صفة مسؤولي و مسيري البنك: إذا كان المشرع الجزائري لم يعول على الإعتبار الشخصي بالنسبة للشركاء في الشركات المساهمة و لم يشترط إلتزامهم بقواعد النزاهة و السمعة الطيبة  طالما أنها تقوم على تقديم حصص مالية  ضامنة إلا انه إشترط في تأسيس البنوك و المؤسسات رغم انها شركات ذات أسهم إلى شروط خاصة متعلقة بالأشخاص مؤسسين في النزاهة و الأخلاق و أن لا يكون مسبوقين  بجرائم خيانة الأمانة  أو التزوير  أو الإتجار بالمخضرات و الفساد و تبيض الموال  طبقا لنص المادة 80 من الأمر 10-04 كما يتعهد المساهمين بالحسن  الشرف و النزاهة  لتولى ممارستهم العمل المصرفي لدى يستوجب على المساهمين  الذين يودون التنازل عن أسهمهم في البنك او م .م  أن يحصلوا على ترخيص مسبق من  محافظ بنك الجزائر مع منح الدول حق الشفعة على ذلك (المادة 94 من نفس الأمر).

5-  إمكانية توفير التقنية و المالية : ويقصد بذلك قدرة المؤسسين على توفير العتاد الإعلام الآلي  المتخصص لعمليات البنوك ووسائل الدفع الآلية و توفير شبكة معلومات قادرة الربط مع البنك المركزي لممارسة عملية الرقابة عليها و فحصها و تنفيذ عمليات المقاصة و ربطها مع جميع البنوك الأخرى بحيث لا يمكن للبنك أن يعمل في فضاء منفصل عن البنوك الأخرى و يجب أن يكون مادية قادرا على توفير التقنيات اللازمة التي تتطلبها قواعد المنافسة و تسهيل الرقابة و السرعة على تنفيذ العمليات البنكية ، كما يلتزم المؤسسون بتحديد هوية الأشخاص الذين يساهمون في توفير أموال البنك القاعدية لنشاط البنك أو م .م  أ و ضامنيهم.

- و بعد توفر هذه الشروط الخمسة يودع المبادرون بالتأسيس الملف و يودع لدى مجلس النقد و القرض الذي يؤول له الإختصاص النوعي في النظر في إمكانية منح الترخيص من عدمه (المادة 62 من الأمر 10-04 و المادة 2 من النظام بنك الجزائر رقم 2000-02) و يتضمن   الملف مشروع القانون الأساسي ، قائمة تتضمن هوية الأشخاص المؤسسين و سوابقهم القضائية و موضوع نشاط البنك (اي تخصصه)  و الوسائل التقنية و المالية و بعد دراسة المجلس للملف يبلغ المعنيين بقرار الترخيص( دون قرار رفض الذي كان ممكنا في ظل نظام رقم 93-01 المادة 05 منه عندما كانت صياغتها "يبلغ القرار المتعلق بطلب الترخيص..." و لكن بعد التعديل هذا النظام و بنظام 2000-02 تم تغير الصياغة بــ" ينمح صاحب طلب الترخيص تأسيس بنك او مؤسسة مالية أجنبية في اجل أقصاه شهرين ..." مما يفيد أن المجلس يبلغ فقط قرار الترخيص و ليس قرار الرفض) في أجل شهرين من إيداع الملف ، أما قرار القرار الرفض فلا مما قد قد يضع طاب تأسيس البنك  في إشكال قاننون  لعدم إمكانيته إرفاق نسخة من قرار الرفض عند لجوئه للقضاء الإداري و دعوى الإلغاء تزامننا مع التوجه الجديد لموقف مجلس الدولة الذي يستوجب إرفاق القرار المطعون فيه  بملف الدعوى الإلغاء تحت طائلة رفض الطلب لعدم التأسيس مما يعد تراجع في حماية حق الطرف الضعيف  ( أنظر قرار مجلس الدولة مؤرخ في 19/02/2001 ) لكن تعديل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر في سنة  2008  و دخل حيز التنفيذ في 2009 تصدى لهذه المسألة في المادة 830 منه حيث فسر سكوت الإدارة عن الرد على تظلم صاحب المصلحة من القرار الإداري الذي لم يسلم لمدة شهرين به قرار ضمني بالرفض و يستفيذ المتظلم من  مهلة شهرين لرفع دعوى الإلغاء تسري تاريخ إنتهاء مهلة شهرين المنوه عليه أما إذا ردت عليه الإدارة بقرار الرفض فله مهلة شهرين لرفع طعنه القضائي تسري من تاريخ تبليغه القرار.

ثانيا : الإعتمــــاد

هو ثاني إجراء يجب على البنوك و المؤسسات المالية ( و الأجنبية) الحصول عليه بعد تحصلها على الترخيص و هو خصوصية إجرائية تخص فقط مهنة الصيرفة دون غيرها من الأعمال التجاريو و الصناعية الأخرى التي يشترط فيها الترخيص فقط ،  و نصت عليه المادة 08 من النظام 2000-02 و المادة 91 من القانون 10/04  المعدل للأمر 11-03 و يكون تسليم قرار الإعتماد من صلاحيات محافظ بنك الجزائر بعد تقديم له طلب  من طرف  البنك أو م .م  في أجل 10 أشهر  من تحصله على الترخيص  مرفق بملف إداري و في حال قبول منح الإعتماد ينشر هذا الأخير في الجريدة الرسمية ( 92 من الأمر 10-04)  و في حالة الرفض و هو ناذر الوقوع كون أن دور مجلس النقد و القرض في دراسة و انتقاء ملف الترخيص المسبق يحول دون وجود عيوب في الملف و كون المحافظ البنك الجزائر هو نفسه رئيس المجلي النقد و القرض فمن فرية رفض الإعتماذد تكاد تنعدم  و حتى و إن فرضنا رفض الإعتماد فهو يدخل من  قرارات المحافظ الدولة و هي قرارات إدارية قابل للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

سحب الإعتماد :

- بناء على طلب البنمك أو المؤسسة المالية

- إذا أصبحت شروط الحصول على الإعتماد غير متوفرة

- إذا لم يستغل الإعتماد لمدة 12 شهرا

- إذا توقف نشاط البنك أو المؤسسة المالية لمدة 06 أشهر

و فد منح المشرع الجزائري سلطة سحب الإعتماد إلى مجلس النقد و القرض  بعد تقرير للجنة المصرفية كسلطة تأديبية لهذه العقوبة  و عليه يعاب عليه مخالفة قاعدة " توازي الأشكال " مادام أن المخول بمنح الإعتماد هو محافظ البنك فكان من الأجدر أن تمنح له سلطة السحب

الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية:

(درس مؤجل)

 

 

العمليـــات البنكيــــة :

خصائص العمليات البنكية :

تتميز قواعد القانون البنكي عن غيرها من القواعد القانونية بمجموعة من الخصائص جعلته ينفصل شيئا فشيئا عن القانون المدني و القانون التجاري ليستقل  كفرع قائم بذاته  كما هو الحال عليه في فرنسا التي بادرت منظومتها التشريعية بإصدار القانون النقدي و المالي ET FINANCIER CODE MONETAIRE الصادر بموجب الأمر  رقم 99-1071 المؤرخ في: 16/12/1999 و تمت المصادقة عليه في سنة 2000  و الذي جمع عدت قوانين لاسيما قانون 24/01/1984  و هو مقسم إلى  07 كتب تضمن قواعد تنظم وظائف البنك و مؤسسات الإئتمان و الرقابة و أحكام تخص التعامل بالشيك و مختلف طرق الإئتمان و التأمين عليها ...إلخ

فهو تجميع لكل القواعد البنكية  التي كانت مشتتة في القوانين و الأوامر و المراسيم السابقة  و لا يزال معمول به حاليا،  أما المشرع الجزائري فلم يصدر عنه أي تجميع   CODIFICATION للقانون البنكي و تبقى أحكامه مبعثرة تارة في  الأوامر و المراسيم و الأنظمة الداخلية لبنك الجزائر و تارة في القوانين العادية كالقانون المدني و التجاري ماعدا بعض المحاولات الفقهية لتجميع  كل القواعد القانون البنكي في مدونة  كما فعل الأستاذ حسين مبروك في كتابه " المدونة البنكية الجزائرية" و لكن و إن كان عمل مميز و جدير بالتقدير إلا انه لا يرقى لأن يشكل  تقنيـــنا  شامل و موحد لأنه من عمل الفقه و ليس التشريع، كما  أن للعمليات (أو الوظائف)  البنكية DE BANQUE LES OPERATIONS     التي ينظمها القانون البنكي  مميزات خاصة بها  جعلتها تختلف في شكلها و موضوعها عن باقي  التصرفات المدنية التي نجد لها مصدر في القانون المدني و التجاري و من أهم هذه الخصائص و المميزات نذكــــر :

 

 

1)    العمليات البنكية ذات طابع تجاري :

بحيث تعتبر العمليات التي يقوم بها البنك أعمالا تجارية بموضوعها و هذا ما نصت عليه المادة : 02 فقرة 13 من القانون التجارية و أعمال تجارية حسب الشكل طبقا للمدة 03 من نفس القانون الفقرة 01 و 02، ناهي أن البنك يكتسب الشخصية المعنوية و هو شركة تجارية ( شركة مساهمة) تهدف لتحقيق الربح سواء كان عاما أو خاصا ، وطنيا أو أجنبيا من خلال عقود التي يبرمها مع زبائنه : كعقد الوديعة البنكية ، عقد فتح الحساب الجاري ، الإعتماد المستندي ، إيجار ،   الكفالة البنكية ، و خصم الأوراق التجارية و منح القروض مقابل فوائد...إلخ  و تخضع العقود البنكية لرقابة القاضي التجاري المختص في حالة وقوع نزاع .

 

2)    العمليات المصرفية تقوم على الإعتبار الشخصي :

فعلى العكس من العقود المدنية و التجارية أخرى ، فالبنك لا يدخل في علاقة مع أي زبون إذا لم يكن  هذا الأخير موضع ثقة و أمان فبالنسبة للبنك الإعتبار الشخص مهم لإنتقاء الزبائنه فمثلا يحق للبنك أن يرفض  فتح حساب بنكي  جاري لشخص لا يحضى بالثقة أو تسليمه دفتر شيكات  له و هذه الخاصية هي نتاج خطورة العمليات البنكية المبنية غالبا على الإئتمان و تأثيرها على سلامة  على الودائع المودعة من طرف الغير و مدى تحصيلها و تأثير ذلك على الإقتصاد الوطني.

 

3)   العمليات المصرفية و ليدة الأعراف المهنية للبنوك :

رغم إصــدار التشريـــع لمجموعة معتبرة من القواعـــد  التنظيمية للعمليات البنكية  إلا أن هذا يبقى غير كافي كون العمليات البنكية متعدد و متنوعة و تتطور بشكل سريع مع التطور التكنولوجي و إدخال آخر التقنيات الإعلام الآلي عليها   يجعل النصوص التشريعية عاجزة عن مواكبة هذا التطور الحاصل لهذا نجد البنوك تتفاعل فيما بينها بصفة متكررة و منتظمة لسد هذا الفراغ التشريع بأعراف بنكية متعارف عليها تنشأ بالممارسات المتكررة و تصبح ملزمة فيما بينها و بين جميع المؤسسات البنكية المختلفة : جمعية البنوك ، البنك المركزي ، غرفة المقاصة ...إلخ

 

4)    العمليات المصرفية نمطية و مؤطرة (عقود إذعان)  :

و يقصد بذلك أن البنوك تقدم إلى جانب العمليات البنكية خدمات للزبائنها  في إطار منظم و محكم مسبقا من خلال الأنظمة التي يصدرها بنك الجزائر و كل خدماتها مجسدة في نمادج مجهزة مسبقا

كما أن مصاريف و كلفة الخدمات محددة في العقود و معلن عنها في لوحة الإعلانات بالبنك و في مصرح بها في المطويات الإشهارية للخدمات  فلا يمكن للزبون أن يتفاوض حولها أو يطالب البنك بتخفيضها أو إالغائها فتغلب عليها طبيعة الإذعان .فما على الزبون إلا القبول أو الرف ماعدا في بعض الحالات الجد قليلة أين يمكن للزبون أن يتفاوض على إدراج بند معين كما هو عليه الحال في عقود فتح الحسابات الجارية.

 

 

 

 

أنـــــواع العمليــــات البنكيـــــة Les Opertion  De Banque :

لم يعرف المشرع الجزائري العمليات البنكية و لكن إكتفى بذكر أنواعها أو تقسيماتها مقتديا بذلك المشرع الفرنسي  كما جاء في المادة 02 من القانون التجاري الفقرة 13 و في المواد  66 و،70 و 72 من قانون رقم 11-03 المتعلق بالنقد و القرض المالية و قسمها   إلى نوعين  : عمليات أساسية (رئيسة) و عمليات ثانوية و كلها تنفذ في صورة عقود بنكية ذات صبغة خاصة و تخضع لأحكام القانون المدني و التجاري و الأعراف البنكية و الإتفاقيات الدولية و تغلب عليها خاصية الإعتبار الشخصي و الإذعان فما هي العمليات الأساسية Les Operations Principales و ماهية العمليات الثانوية Les Operations accessoires  التي يقوم بها البنوك و المؤسسات المالية ؟

1)   العمليات الأساسية (أو الرئيسية) :

 

و هي تتضمن ثلاثة أنـــواع : تلقي الأموال من الجمهور و  عمليات القرض و كذا وضع  وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارتها وهذا ما نصت عليه   المادة 66 من الأمر رقم 11-03 المتعلق بالنقد و القرض حي جاء فيها : " تتضمن عمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور و عمليات القرض ، و كذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل" ( و الملاحظ أنها منقولة حرفيا من النص الفرنسي المادة L311-1  من التقنين النقدي و المالي لسنة 2000) و لقد خص المشرع الجزائري البنوك بإمتهان هذه العمليات دون سواهم أي جعلها من إحتكار البنك دون سواه و بالتالي لا يحق لأي شركة تجارية مهما كان شكلها أن تمارسها.

 

أولا : تلقي الأموال من الجمهور La Reception du Fond du Publique:

 

تنص المادة 67 من نفس الأمر " تعتبر أمــــوالا متلقاة من الجمهور ، الأموال التي يتم تلقيها من الغير  لاسيما في شكل ودائع ، مع حق إستعمالها  لحساب من تلقاها ، بشرط إعادتها

غير أنه لا تعتبر  أموال متلقاة من الجمهور  في مفهوم هذا الأمر : الأموال المتلقاة او المتبقية في الحساب  و العائدة للمساهمين يملكون على الأقل 5 %  من رأسمال و لأعضاء مجلس الإدارة  و للمديرين"

و من خلال التمعن في قراءة هذه المادة يمكننا إستخلاص 04 مفاهيم أساسية لنتمكن من إستعابها هي :

1-    تسليم الأموال Remise de fonds  :  فكرة تلقي الأموال من الجمهور تتطلب عنصر تسليم الأموال إلى البنك و يكون ذلك إما  بتسليم نقود بالدينار الجزائري أو بالعملة ، و قد يكون التسليم من تلقاء الزبون (كإياع اموال في حسابه الخاص) أو بطلب من البنك ( كتسديد قرض أو تسوية سفتجة أو ...إلخ ) و الأمثل عن تلقي الأموال  لا يمكن إحصاؤها و ذكر المشرع الجزائري الودائع كمثال فقط على هذه العملية و ليس تحديدا لها نظرا لشيوعها في العمليات البنكية ، كما أن الودائع بالمفهوم القانون المصرفي متنوعة و مختلفة  و لا يمكن إقتصارها على مفهوم الضيق للوديعة المنصوص عليها في القانون المدني (المادة 590) و يمكن للزبون أن يتلقى أموال في حسابه بعدت طرق مختلفة ( إيداع نقدا ، كخصم الشيكات ، التحويل البنكي ، مقابل إصدار نقود إلكترونية ...)

2-    الغيـــــــر : و هو الجمهور و أطلق عليه لفــظ (الغيـــر) من أجل التفرقة بين الأشخاص المتمتعين بالشخصية القانونية الذين تأتي عن طريقهم الأموال و الأشخاص الذين يستقبلونها فالبنك يستقبل أموال من أشخاص آخريين غيره يسمون في نص هذا القانون الجمهور

لكن هذه الفكرة لها إستثناءات كون هناك أموال تسلم للبنك لكن لا تصنف هذه الأموال كأموال متلقات من الجمهور و يمنع على البنك إستعمالها لصالحه الخاص ولو مؤقتا و منها :

- الأموال المقدمة على سبيل قروض المساهمة

- و أموال المساهمين الذين يملكون خمسة بالمائة من الرأسالمال  و أعضاء مجلس الإدارة و المديرين لأنه لا يعتبرون من الغير في علاقته بالشركة التي  ينتمون إليها.   

و نصت المادة 73 من نفس الأمر أنه يمكن للبنوك أن تتلقى أموال من الجمهور في شكل توظيف خاص كمساهمات و أسهم و سندات الإستثمار  و كحصص شركاء و الموصين في شركة التوصية و لا يكن بغير حال من الأحوال أن :

     - تعتبر ودائع بمفهوم المادة 67 

     -  لا ترتب فوائد و تبقى ملك لأصحابها

     -  تبقى مودعة لدى بنك الجزائر و تودع في حساب خاص

     - يحرر عقد بين صاحب الأموال ( المودع) و المتلقي لصالح (المودع لديه)  يثبت من خلاله ( إسم الشركة الذي تتلقى الأموال و هدفها و رأسمالها  و مقرها – المشروع الذي خصصت له هذه الأموال – طريق تقسيم الأرباح (التاريخ و القيمة) – شروط التنازل عن هذه المساهمات ...) 

- يجب أن تتحقق المساهمة في أجل 06 أشهر من الإيداع أو يسبق هذا الأجل بــ 06 أشهر  إذا جمعت الإكتتابات دون دفع.

تتلقى البنوع عمولات و و مصاريف تسيير سنوية تحدد عن طريق التنظيم

- تخضع هذه العمليات لقواعد الوكالة.

3- حق التصرف في هذه الأموال  لمصلحته :  البنوك لها الحق في إستعمال هذه الأمةال بالطرق المقررة لها قانونا كتحويلها إلى قروض تمنح للأشخاص الذين هم بحاجة ماسة إلى تمويل مشاريعهم أو إستهلاكاتهم و هذا ما يؤكد مقولة أن البنك يعمل بأموال الغير لهذا قد إستثنىى المشرع بعض الأموال من أن توصف بأموال متلقات من الجمهور كما ذكرنا سابقا ، كما هناك اموال أخرى تودع في البنك يمنع على البنك إستعمالها و إلتصرف فيها لطبيعتها الخاصة مثل الأموال المودعة  ككفالة بنكية أو حراسة قضائة (كأموال القاصر  المحجوزة في الحساب) ـو المخصص لشراء مسكن  ففي هذه الحالات لايملك البنك حرية التصرف فيالموال و توضع في حسابات تخصيص.

3-    واجب الإرجاع : يقصد به إلتزام البنك بإرجاع الأموال إلى زبونه عند الطلب في الحسابات الوذائع للنظر Comptes de Dépôts a vue   أو حسابات ودائع لاجــل Comptes de Dépôts à terme .و يكون الإرجاع ليس بالضرورة عن طريق السحب النقدي المباشر من شبابيك البنك او الموزع الألي بل قد يتخذ عدت صور مثل تسوية الشيكات أو مخالصة أموامر إلكترونية بالدفع عن

   la  télématique  

و عليه فإن عملية تلقي الأموال من الجمهور هي عملية واسعة المفهوم و قد تتشكل في عدة صور أهمها الوديعة البنكية و لما لها من أهمية أفردها المشرع الجزائري بالمثال لوحدها فما هي الوديعة البنكية و ماتكييفها القانوني و ماهي أنمواعها ؟

مفهوم الوديعة البنكية :

 

إن البنوك لا تستطيع أن تعتمد على مواردها المالية فقط لمنح القرو للخواص و المؤسسات الإستثمارية و غيرها بل عليها أن تدعم طاقتها المالية بالودائع المودعة لديها و تسخرها في خدمات قرض متنوعة و هكذا تتاجر البنوك باأموال لذلك تظل الوديعة أهم مورد

أنواع الوديعة البنكية :

 

لم يعرف المشرع الجزائري الوديعة البنكية  بشكل خاص و إنما يمكن إسخلاص مفهوم الوديعة بصفة عامة في ما تناولته المواد من 590 إلى 601 من القانون المدني الجزائري  ، حيث عرفت المادة 590 الوديعة بأنها : " عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدة و على أن يرده عينا" و كما بين المشرع الجزائري عناصرها في أحكام المادة 67 من الأمر 03-11 حيث يعد النص الثاني خاصا و النص الأول عاما وتطبيقا لمبدأ الخاص يقيد العام نجد ان المشرع أضاف حق الإستعمال الوديعة البنكية من طرف البنك لكن النص المدني أشار إلى وجوب المحافظة عليها و تقديم نص المادة 67 من قانون 03-11 اولى كونه نصا خاص بالعمليات البنكية و بالتالي يمكنا إستخلاص أن الوديعة البنكية تختلف عن  عقد الوديعة المدني في عدت جوانب نذكر أهمها:

- الوديعة البنكية هي حكرا على البنوك فقط أما الوديعة المدنية فيجوز لكل شخص أن يقوم بإستلام الوديعة و يمنع على أي مؤسسة غير البنوك أن تعتاد بشكلي حرفي إيداع أموال لديها  من الغير و بدون ترخيص حتى المؤسسات المالية و إن كانت مؤسسات مصرفية إلا انها تختلف مع البنك في هذه المسألة كونها تعتمد على أموالها الخاص في منح القروض و ليس على ودائع الزبائن.

-   محل الوديعة النقدية يكون دائما نقود أما الوديعة في القانون المدني فيمكن أن تقع على منقولات مختلفة : كنقود ، سيارة ، مجوهرات...

- إن المودع لديه في عقد الوديعة المدنية يقع على عاتقه إلتزام المحافظة على الشيء المودع لديه و حراسته حراسة الرجل العادي إلى غاية إرجاعه له عينا كما يرجع له دون نقص أو زيادة و لا يمكن إستعمال الوديعة  إلا بإذن من المودع  و إذا أخل بهذا الإلتزام توبع جزائيا على أساس جريمة خيانة المانة اما البنك فيجوز له إستعمال و استغلال الأموال في برامج تمويلية مختلفة حيث تنتقل ملكية الأموال إلى البنك بصفة مؤقتة و يكتسب بموجبها حق التصرف و الإستغلال و الإستعمال و لا يحتاج لإستئذان من المودع. 

- يلتزم البنك في الوديعة البنكية برد القيمة النقدية (العددية) و ليست النقود المودعة بعينها لأن النقود من الأشياء المثلية و ليت العينية أما في الوديعة المدنية فيلتزم المودع لديه برد الشيء المودع بعينه

- الوديعة المدنية لا تقبل المقاصة  طبقا للمادة 299 من القانون المدني أما الوديعة البنكية فيمكن للبنك أن يخصم مصاريف  تسيير الحساب و تنفيذ الخدمات و تسوية وضعية الحساب المدين (مثل مخالصة على المكشوف في  الحساب الجاري)  دون إستئذان من المودع بناء على إتفاقية فتح الحساب الموقعة منه مسبقا.

- الأجر يكون في الوديعة المدنية على عاتق المودع إذا إتفقا مسبقا على الأجر (مثال : شخص يودع سيارته في مرأب و يتفق مع صاحله على أن يسدد له أجل الإيداع و احجز المكان و الحراسة) أما الوديعة البنكية فإن المودع لديه هو الذي يكافئ المودع بما يعرف بالفوائد السنوية.

و عليه من خلال إظهار هذه التفرقة بين الوديعة في القانون المدني و الوديعة البنكية  يتبين لنا أن الودائع البنكية هي ليست ودائع بالمفهوم القانون المدني ،

و ذهب رأي ثاني من الفقهاء لتكييف الودائع البنكية  بأنها عقد عارية حيث يقوم الزبون بإعارة النقود للبنك لمدة محددة طبقا لنص المادة 538 من القانون المدني التي تنص على أن " العارية عقد يلتزم بمقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئا  غير قابل للإستهلاك  ليستعمله بلا عوض  لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد إستعماله"  لكن بالمقارنة بين الودائع البنكية و طريقة إمساكهم نجد أن هذا الرأي سرعان ماتعرض للإنتقادات لكون :

- إن العارية تكون بدون عو بينما الودائع البنكية تكون غالبا بمف=قابل (الفوائد)

- كما ان الشيء المعير  في العارية المدنية  يكون من الأشياء الغير قابلة للإستهلاك   لكن الودائع البنكية تقع على النقود  غالبا و هي من القيم القابلة للإستهلاك ( بإستثناء إيداع الذهب و الأحجار الثمبنة بالبنك)

- كما أن العرية في القانون المدني تكون دائما محددة بأجل بينما الودائع البنكية لاتكون دائمة مودعة لأجل فهناك ودائع تودع و يمكن للمودع ان يسحبها متى شاء و تسمى ودائع عند الطلب،

 و على هذا  أساس فأن  أحكام عقد العرية لا يتطابق مع خصوصية الوديعة البنكية كما سبق تدليله،

ثم جاء رأي ثالث من الفقه و إعتبر الوديعة البنكية هي قرض و تخض لأحكام عقد القرض المنصوص عليه في المواد من  450 إلى 458 من قانون المدني الجزائري حيث تنص المادة 450 على ان "  قرض الإستهلاك هو عقد يلتزم به المقرض  أن ينقل ملكية مبلغ  من النقود  أو أي شيء  مثلي آخر على ان يرد  إليه المقترض  عند نهاية القر نظيره في النوع ، و القدر ، و الصفة".و قولهم بذاك هو تشبه الزبون المودع بالمقرض الذي يقرض البنك اموال لإستعمالها ثم إرجاعها له عند حلول الأجل  و من بين المآخذ التي سجلت على حساب هذا الرأي هي :

-  من بين أركان القرض الإستهلاكي هي مدة  او أجل  القرض بينما في الودائع البنكية نجد ان بعض من الودائع غير مقيدة بمدة معين و هي تحت تصرف المودع (زبون البنك ) في أي وقت يمن له اإسترجاعها جزئيا أو كليا .

- كما أن التسليم في عقد القرض و كطذا الرد الشيء يكون مباشرتا أما في الوديعة البنكية فإيداعها و استرجاعها لا يكون بالضرورة مباشرة .  

و خلاصة القول في هذا الجدل الفقهي أن الوديعة البنكية هي من نوع خاص و تمتاز بخصوصيتها و تستلهم هذه الخصوصية من الجمع بين كل من أحكام عقد الوديعة و العارية و القرض .

 

 

 

لأنواع الودائع البنكي :

 

1- الودائع تحت الطلب : و هي الودائع التي يودعها المودع في حسابه بدون تجميدها لأجل السحب بل يمكنه في اي وقت إستعمالها إما بالسحب او بإستعمال وسائل الدفع البنكية (كاشيكات ، بطاقات الدفع و الإئتمان و التحويلات ...)  و يقوم البنك بتنفيذ  الأوامر بالدفع  الصادرة من زبونه بمقابل مصاريف frais de gestion de compte   لدلك يضع البنك تحت تصرف زبونه وسائل الذفع و لا يرتب عن هذه الودائع فوائد

2- الوادئع لأجـــــل : و هي إتفاق بين البنك مع زبونه على إيداع مبلغ من النقود لمدة محددة دون الحق بإسترداده  قبل حلول أجل  معين و هذه الودائع توفر للمودع فوائد  تكون في أغلب الأحيان سنوية و تشكل بالنسبة للبنك مصدر  تمويل  القروض و المشاريع الإستثمارية و تحول الأموال  المودعة من الأشخاص الذين ليسوا بحاجة ماسة إليها إلى قروض لفائدة أشخاص هم بحاجة ماسة لها   و أحيانا تسلم البنك سند الصندوق للزبون المودع يستعمله كضمان و يمكن أن  يتداوله.

 

الحســـاب البنكــــي :

 

إن الحساب هو المكان التي تقيـــد فيه العمليات البنكية التي يمارسها البنك مع زبونه لا سيما إيداع الأموال و تسيرو إدارة  وسائل الدفع كالشيكات و بطاقات الإئتمان و عليه فيمكن القول أن فتــح الحساب البنكي هو مظهر أولى  للعلاقة بين البنك و الزبون و من خلاله يكتسب الشخص (الغير) صفة زبون client و لذلك فالبنوك تتحقق من هوية الشخص طالب الحساب و و تقوم بإنتقائه  جيدا لأنها تتمتع بحق إختبار زبائنها (الإعتبار الشخصي) و تفتح لزبائنها حسابات متنوعة و مختلفة  حسب وظيفتهم و الغاية (أو الغرض) المرجو من فتحها و هي في الحقيقة  تترجم في قالب شكلي نمودجي مجهز مسبقا يسمى بــ : " إتفاقية فتح الحساب    » LA CONVENTION D’OUVERTURE DE COMPTE ».

 لكن السؤال الذي يطرح نفسه بشكل أولي قبل التطرق للحساب البنكي كموضوع  هو هل يجوز للبنك أن يرفض فتح حساب بنكي لشخص ما ؟  أو بفهوم المخالفة هل يمكن للشخص طالب فتح الحساب أن يلزم البنك على فتح له حساب و الدخول معه في علاقة بنك و زبون ؟ وهو ما إصطلح عليه الفقه بالحق في الحساب

الجواب : في حقيقة الأمر منذ فترة طويل من الوقت كان موقف القضاء و الفقه هو لصالح البنك إذ يعطيان للبنك الحق في  قبول أو رفض فتح الحساب البنكي للزبون الجديد  مبررين  ذلك أساسين  : الأساس أول : حـــريــــة التعاقـــد  إذ لا يكن لأحد أن يجبره على التعاقد قصرا و الأساس ثانيا : مبدأ الإعتبار الشخص Intuitu personnae  من طرف البنك يفترض وضع الثقـــة في  الزبون لأن أي إستعمال غير مسؤول لوسائل الدفع أو التوقف عن الدفع قد تعرض البنك هو الآخــــر للمسؤولية فالعلاقة مع البنك مبنية على الإعتبار الشخصي  و هو حر في إنتقاء زبائنه والتحقق من هويتهم و سوابقهم البنكية لكن هذه الخاصية التي يتمتع بها البنك قد تخول له احيانا التعسف في إستعمال حقه فرفض فتح حساب بنكي دون أي سبب جدي هذا من جهة و من جهة أخرى توجه المشرع الجزائري في عدت نصوص على تعميم إلزامية إستخدام الشيكات و التحويلات البنكية في عدت تصرفات في إطار مكافحة الفساد و الإرهاب و تبيض الأموال( أنظر المادة 06 من  القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فبراير 2005 المتعلق بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما ج ر العدد 11 في 09/02/2005) يقتضي مرونة أكبر في تسهيل هذه المهمة من خلال فتح الحسابات البنكي لتكون مكان عبور الأموال و تسهل عملية الرقابة الجنائية و الجبائية معا   الأمـــر الذي بسببه تدخل المشرع الجزائري و قبله الفرنسي ( المادة L312-1 من القانون النقدي و المالي الفرنسي)  في حل هذه المسألة بنصه في  المادة  119  على مايلي : "  بغض النظر عن حالات منع دفاتر الصكوك  و حالة منع الممنوعين من البنك ، يمكن كل شخص  تم رفض  فتح حساب ودائع له  من قبل  عدة بنوك ، و لا يملك أي حساب ،يطلب من بنك الجزائر أن يعين له بنكا لفتح مثل هذا الحساب "

و يمكن البنك أن يحصر الخدمات المتعلقة بفتح الحساب في عمليات الصندوق" و من خلال  التمعن في قراءة  هذا النص القانوني يتبين أن المشرع الجزائري إشترط على التمسك بالحق في الحساب شروط هي :

- أن يكون المطالب بفتح الحساب غير ممنوعا من الشيكات أو موجود إسمه على قائمة الممنوعي من فتح الحساب

   - أن يكون الحساب المطالب به حساب ودائع و عليه لا يمكن إلزام البنك بفتح حساب جاري

   - أن يثبث   الشخص أن يكون قد سبق و أن قد م طلب فتح حساب عل الأقل لثلاثة بنوك

   - ان يكون الشخص لا يملك حساب بنكي عند تقديمه هذا الطلب.

   - يمكن لبنك الجزائر أن يعين له بنك يفتح له حساب بنكي و لا يمكن للطالب أن يفرض على بنك الجزائر  أن تعين له بنك معين بذاته .

- يمكن لبنك لجزائر أن يحصر العمليات المتعلقة بفتح الحساب على عمليات الصندوق Les Operations de Caisses

و عليه  يبقى الحق في الحساب مسألة نسبية ترتبط بمدى توفر الشروط المذكورة في المادة 119 المذكورة أعلاه.

واجبات البنك في فتح و تسيير و غلق الحساب البنكي :

1-     واجب الحذر و التحقق من هوية الزبون

2-    واجب السر البنكي (بين البنك و زبونه فقط) الإستثناء : السلطات القضائية ( القضاء المدني " التنفيذ القضائي المدني  و البحث على أموال المدين المادة 628 من ق الإجراءات المدنية و الإدارية   " أو الجزائي  (التحقيق  الجزائي في  جرائم تبييض الأموال و الإرهاب  –...)  -  الإدارة الجبائية - (الضرائب) – إدارة الجمارك – محافظي الحسابات ( بالنسبة للأشخاص المعنوية)

3-    واجب عدم التدخل   Devoire  De Non-Ingérence( ou devoire de non-immixtion)

4-    واجب الإعلام و تقديم الإسشارة (  فيمنح القرض و عمليات المشاركة في البورصة)

 

شروط فتح الحساب البنكي :

الشخص الطبيعي (جزائري) :

- يجب على البنك ان بتحقق قبل فتح الحساب لشخص طبيعي من:

- التحقق من صحة هويته بالإطلاع على بطاقة الهوية الرسمية مرفقة بصورة و صادرة عن هيئة رسمية جزائرية

- بلوغ سن الرشد 19 سنة كاملة يوم الفتح و إذا كان قاصرا يرفق بإذن من ولي أمره (الب أو الأم أو مدير(ة) الرعاية الطفولة حسب الأحوال)

- تقديم شهادة الميلاد لإثبات الهوية الكاملة

- تقديم بطاقة الإقامة .

و إذا كان الحساب المراد فتحه مهني يضاف للملف السابق قرار او إعتماد (كالطبيب أو المحامي أو المحضر القضائي أو الصيدلي ...)

و بالنسبة للشخص المعنوي :

- نسخة من القانون الأساسي

- نسخة من السجل التجاري

نسخة من بطاقة الهوية للممثل القانوني له.

- و شهادة الوجود (او الممارسة)  الصادرة عن مديرية الضرائب

 

 

................ المتبقي شرح في الحصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانيا : منــــــح الإئتمان     L’octroi du crédit